Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86164 بتاريخ 13/12/2019 : مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء رأي في نفس القضية توجب النقض
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود ما عرض عليها من مطاعن عملا بالفصل 269 من مجلة الإجراءات الجزائية دون أن يمنعها ذلك من إثارة ما يتعلق بخرق الإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
- تعد مشاركة القاضي في نظر نفس النازلة بعد أن سبق له مباشرتها بصفة حاكم أو سبق له إعطاء رأي فيها حالة قانونية مانعة من نظره فيها وتقوم بها مخالفة للإجراءات الأساسية موجبة للنقض وفقا للفصل 296 مجلة الاجراءات الجزائية المحيل على الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية و.
- لا يسوغ للمحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف وتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من نقاوة سوابقه العدلية والارتكاز على بطاقة السوابق باعتبار أن إغفال ذلك يجعل القرار ضعيف التعليل وخارقا للفقرة 12 من الفصل 53 من المجلة الجنائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.