Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83873 بتاريخ 13/12/2019 : قيام المشاركة اللاحقة متى ثبت علم الشريك بالجريمة الأصلية واتجه قصده إلى إعانة الفاعل الأصلي على عدم العقاب
Principe juridique
- المحكمة المتعهدة بوصفها محكمة إحالة يقتصر نظرها على معالجة ما وقع النقض من أجله ويتعين عليها الجواب عن أسبابه القانونية دون الانصراف إلى تعليلات لا تواجه تلك الأسباب.
- المشاركة اللاحقة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية لا تنحصر في إخفاء المسروق أو التصرف فيه، بل تشمل كل فعل مادي يصدر عن شخص عالم بالجريمة الأصلية بقصد تمكين الفاعل الأصلي من الانتفاع بها أو تفادي العقاب.
- علم الشريك بالجريمة الأصلية وبمرتكبها وإن كان من مسائل الواقع، فإن قيام قرائن جدية بالملف يوجب على محكمة الأصل التعرض لها تعليلا قبولا أو استبعادا، وإغفالها يترتب عنه ضعف التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.