Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48826 بتاريخ 14/11/2017 : إدانة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب تفتقر للتعليل متى خلا الملف مما يقطع فنيا بطبيعة المادة المحجوزة

J P 48826/201714 novembre 2017

Principe juridique

  1. إن تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث الإدانة أو البراءة من عمل قضاة الأصل، على أن يكون ما ينتهون إليه معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
  2. رغم خضوع الإثبات في المادة الجزائية لمبدأ الإثبات الحر، فإن الجرائم التي يتوقف قيامها على طبيعة فنية لعنصر من عناصرها تقتضي الاستناد إلى رأي فني صادر عن ذوي الاختصاص.
  3. لا تقوم جريمة مسك مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بنية الاستهلاك إلا إذا ثبت فنيا أن المادة محل التتبع هي فعلا من المواد المدرجة بذلك الجدول، ويعد القضاء بالإدانة دون ما يفيد الاطلاع على نتيجة التساخير المتعلقة بطبيعة المادة ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.