Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78342 بتاريخ 13/12/2019 : لا تقوم جريمة التحيل إذا انحصر الفعل في تسليم صكوك بدون رصيد في إطار معاملة تجارية

J P 78342/201913 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير تكييف الوقائع كجريمة تحيل يقتضي قيام وسائل احتيالية مستقلة عن مجرد التعامل التجاري، بحيث لا يكفي تسليم صكوك ثم رجوعها بدون رصيد لاعتبار أركان التحيل متوفرة.
  2. عدم خلاص الصكوك لعدم توفر الرصيد يندرج من حيث الأصل ضمن جريمة إصدار صك بدون رصيد، ولا يصح نقل الوصف إلى التحيل ما لم يثبت انتحال اسم مفتعل أو استعمال خزعبلات أو وسائل إيهام تحقق عنصر التدليس.
  3. يكون الحكم مخلا بالتعليل ومخترقا للقانون إذا أدان من أجل التحيل دون تأسيس قضائه على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ودون بيان العناصر القانونية المميزة للتدليس المكون للجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.