Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95771 بتاريخ 13/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل كافيا ومستساغا

J P 95771/201913 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيصها وترتيب النتائج القانونية المترتبة عنها من حيث ثبوت البراءة أو قيام الإدانة هو من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل.
  2. لا يكون ما تثيره النيابة العمومية سببا موجبا للنقض إذا انحصر الطعن في مجادلة موضوعية تتعلق بوزن القرائن والأدلة ما دام الحكم المطعون فيه قد بيّن وجه عدم كفايتها لتأسيس الإدانة.
  3. يرفض مطلب التعقيب متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا يبرر النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.