Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82268 بتاريخ 13/12/2019 : قصور التعليل عند عدم بيان القصد الجنائي في جريمتي مسك مدلس

J P 82268/201913 décembre 2019

Principe juridique

  1. جريمتي مسك مدلس وإستعماله من الجرائم القصدية التي يقوم ركنها المعنوي على تعمد الجاني، بما يقتضي ثبوت علمه بكون الكتب مدلسا واتجاه إرادته إلى إبقائه تحت سيطرته أو استعماله كما لو كان صحيحا.
  2. الركن المادي في مسك وإستعمال مدلس لا يستقيم قانونا إلا إذا اقترن بعلم سابق بالزور، لأن مجرد التحوز بالكتب أو استعماله لا يكتسب الصبغة التجريمية دون تحقق هذا العلم.
  3. مسألة العلم بتدليس الكتب تعد مسألة واقعية يقدّرها قضاة الأصل، غير أن تسويغ الإدانة يقتضي منهم إبراز الركن القصدي وبيان القرائن التي استخلصوا منها حصول العلم، وإلا كان الحكم مشوبا بقصور التعليل الموجب للنقض.
  4. لا يشترط لإثبات القصد الجنائي في جريمتي مسك وإستعمال مدلس أن يثبت علم الجاني بوفاة البائع في التاريخ المضمن بالكتب المدلس، وإنما العبرة بثبوت علمه بتدليس العقد موضوع المسك أو الاستعمال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.