Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8193 بتاريخ 13/12/2019 : انتفاء الركن العمدي لجريمة عدم إحضار محضون عند ثبوت أن امتناع التنفيذ مرجعه رفض الطفل

J P 8193/201913 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام تعليلهم مستساغا ومؤسسا على أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. لا تقوم جريمة عدم إحضار محضون إلا بتوفر الركن العمدي المتمثل في امتناع من له واجب التسليم عن التنفيذ بإرادته، وينتفي هذا الركن متى ثبت أن عدم حصول الزيارة والاستصحاب راجع إلى سبب خارج عن إرادته.
  3. إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها على مؤيدات راجعة إلى أوراق الملف وتوصلت بها إلى انتفاء ركن من أركان التجريم تعليلا سائغا، فإن الطعن بالتعقيب يرد لعدم قيام ما يوهن سلامة ذلك التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.