Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92416 بتاريخ 16/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تكليف محام وإيداع مذكرة بالأسباب

J P 92416/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات التي يفرضها القانون بإلزامية تكليف محام وإيداع مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية يفتح أجل استكمال موجبات الطعن بالتعقيب، وعدم احترامها يقتضي تطبيق جزاء السقوط باعتباره أثرا قانونيا مباشرا لعدم الإتمام.
  3. يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب وجوب حجز معلوم الخطية متى توفرت حالة السقوط طبقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.