Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81853 بتاريخ 16/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنتفي متى كان التعليل سائغا غير محرّف للوقائع
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
- لا يترتب خرق حقوق الدفاع لمجرد عدم الاستجابة لطلب إجراء اختبار طبي جديد إذا كانت محكمة الموضوع قد ناقشت جدية الطلب وعللت رفضه تعليلا سائغا ضمن أسباب حكمها.
- يعد الطعن غير قائم على أساس إذا انصب على مجادلة محكمة التعقيب في عناصر التقدير التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتحديد التعويض ما دام الحكم قد أقيم على مستندات واقعية وقانونية صحيحة وخلا من القصور في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 89 م. ط-الفصل 127 من م . ت-الفصل 127 م.ت-أحكام الفصل 133 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.