Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95468 بتاريخ 16/12/2019 : سبق رفض الطعن بالتعقيب في نفس الحكم يمنع إعادة الطعن فيه مرة ثانية
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب إذا سبق لمحكمة التعقيب أن نظرت في طعن سابق موجّه ضد نفس الحكم وقررت رفضه، لأن إعادة الطعن في نفس القرار ممنوعة قانونا ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
- يرتب رفض مطلب التعقيب شكلا تطبيق الأحكام المتعلقة بحجز معلوم الخطية متى توفرت شروطها القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.