محكمة التعقيب - الدائرة 22 قرار تعقيبي جزائي عدد 92408 الجمهورية التونسية وزارة *****. محكمة التعقيب عدد القضية : 92408 تاريخ القرار : 2019/12/16 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذة ***** المكني المحامية لدى التعقيب بتاريخ 2019/04/19 رفقة بطاقة خلاص المعاليم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92408 بتاريخ 16/12/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- يرفض الطعن بالتعقيب متى انصبّت المطاعن على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح عناصر الإثبات أو قرائن البراءة ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.
- لا يعيب القرار الجزائي ضعف التعليل إذا كان مبنيا على تمحيص عناصر الملف وموازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة بصورة منطقية وسليمة دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يمتنع نقض الحكم لفائدة النظام العام متى استجمع القرار المطعون فيه مقوماته القانونية ولم يثبت به خلل إجرائي مؤثر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.