Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 75972 بتاريخ 16/12/2019 : نقض الحكم الاستئنافي عند إحالة الإدانة أو البراءة على حيثيات مجملة لا تمكّن من رقابة محكمة التعقيب
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي بُني عليها منطوقه، بما يشمل عرض الوقائع والدفوع والتكييف القانوني وتطبيق النصوص والرد على أوجه الدفاع، ولو انتهى القضاء إلى البراءة.
- إحالة محكمة الدرجة الثانية إلى أسباب الحكم الابتدائي لا تُعد تعليلا صحيحا إلا متى كانت تلك الأسباب مستوفية بذاتها لعناصر التعليل المطلوبة قانونا، وإلا كانت الإحالة عديمة الأثر في استكمال واجب التعليل.
- قصور التعليل الذي يتسم بالإجمال أو الإبهام ويحول دون تمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون يترتب عنه النقض باعتبار أن موجب التعليل من القواعد المتصلة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.