الحمد لله وحده ، الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد : 84392-84398 التاريخ : 16-12-2019 قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 07-12-2018 من قبل الأستاذ ***** ***** وبذات التاريخ من قبل الأستاذ ***** ***** ***** نيابة عن : (1) ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84392-84398 بتاريخ 16/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن تبيّن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد، باعتبار أن هذا الإجراء شرط جوهري لاستكمال مقتضيات الطعن.
- يستوجب التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت للمحكمة من وثائق الملف أن الطاعن لم يتمم الإجراءات التي أوجبها القانون لقبول الطعن، لأن الجزاء المقرر قانونا لعدم احترام تلك الإجراءات هو سقوط الطعن.
- يُحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن ابتداء من تاريخ تسلم نسخة القرار المطعون فيه، ولا يُغني تقديم مطلب التعقيب وحده عن وجوب احترام هذا الأجل باعتباره محددا على وجه الإلزام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.