Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87049 بتاريخ 16/12/2019 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور في الأجل القانوني
Principe juridique
- ينفسخ عقد التأمين على عربة ذات محرك بمرور الأجل القانوني المنصوص عليه إثر التفويت دون استئناف للعمل به باتفاق، ويكون هذا الانفساخ من حالات استثناء الضمان القابلة للمعارضة تجاه الغير وفق الشروط التي يضبطها القانون.
- لا يحتفظ المؤمن بحقه في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إلا إذا أعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل القانوني وطلب تدخله، ويقع على عاتق المؤمن إثبات القيام بهذا الإعلام والإدخال وفق ما أوجبه النص.
- يعتمد احتساب التعويض عن الضرر البدني على القواعد القانونية المنظمة للتعويض وعلى نسبة السقوط المحددة بالاختبار الفني، ولا يعدّ اختلاف نسب قاعدة الاحتساب القانونية عن نسبة السقوط المعتمدة خطأ في تقدير الضرر متى تمّ التطبيق وفق المقتضيات القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.