Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77917 بتاريخ 16/12/2019 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يحقق شرط الإعلام الكتابي
Principe juridique
- لا يكتسي حادث المرور صبغة شغلية في التنقل بين مكان الشغل ومحل الإقامة إذا ثبت انقطاع المسير أو تغيير الاتجاه لسبب أملته المصلحة الشخصية أو لسبب لا صلة له بالنشاط المهني.
- الإجراء المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين لا يقتضي شكلا معينا للإعلام، ويكفي تحقق إعلام كتابي يترك أثرا كتابيا داخل أجل الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين لتفادي سقوط الحق في المطالبة بالتعويض.
- يُعدّ القيام بالمطالبة قضائيا ضد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أو إدخاله في القضية بمثابة الإعلام الكتابي المقصود بالفصل 173 من مجلة التأمين متى احترم أجل الثلاث سنوات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.