Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92694 بتاريخ 16/12/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم دون بيان عناصر الجريمة المنسوبة إليه
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير قناعته ببيان سند الدليل الذي اعتمده واتساقه وقدرته على تأدية النتيجة التي انتهى إليها على ضوء أوراق القضية.
- تقدير المسؤولية الجزائية يوجب على محكمة الموضوع استقراء أدلة الإدانة وأدلة البراءة والموازنة بينها ثم ترجيح ما تراه راجحا مع التعليل، وإغفال ذلك يمس قرينة البراءة ويهضم حقوق الدفاع ويوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.