Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0887 بتاريخ 16/12/2019 : استجلاب القضية لتوفر شبهة التدخل بما يضمن حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة وطبق الشروط الشكلية التي يقتضيها النص المنظم له.
- تستجاب مطالب الاستجلاب متى اقتضت ضرورات حسن سير العدالة وسمعة القضاء تلافي الشبهات التي قد تمس بثقة المتقاضي في القضاة الذين سيمثل أمامهم.
- يمارس قاضي الاستجلاب سلطته في سحب ملف القضية وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى توفرت الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 294 م اج.
Textes appliqués
- الفصل 294 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.