Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0887 بتاريخ 16/12/2019 : استجلاب القضية لتوفر شبهة التدخل بما يضمن حسن سير العدالة

J P 0887/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى قدم ممن له الصفة وطبق الشروط الشكلية التي يقتضيها النص المنظم له.
  2. تستجاب مطالب الاستجلاب متى اقتضت ضرورات حسن سير العدالة وسمعة القضاء تلافي الشبهات التي قد تمس بثقة المتقاضي في القضاة الذين سيمثل أمامهم.
  3. يمارس قاضي الاستجلاب سلطته في سحب ملف القضية وإحالته على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى توفرت الشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 294 م اج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.