Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79419 بتاريخ 16/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة تقدير الأدلة

J P 79419/201916 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  2. لا يقبل المطعن المبني على خرق الفصل 123 من م.ت إذا كان مرماه إعادة مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تقدير المسؤولية، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا تقوم محكمة التعقيب مقام محكمة الأصل فيه.
  3. يكفي لسلامة التعليل أن تكون محكمة الموضوع قد بنت قضاءها على مستندات ثابتة بملف الدعوى وأجابت على الدفوعات الجدية، دون أن يشوب حكمها خطأ قانوني أو تحريف للوقائع أو إخلال إجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.