Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86194 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة عند إغفال المحكمة مناقشة دفوع جوهرية مؤيدة بعناصر ملفية بما يضعف التعليل
Principe juridique
- العقد الصوري المبرم بعلم ورضاء الطرفين لا يندرج في مفهوم التدليس الجزائي ما لم يثبت تحريف إرادة أحد المتعاقدين أو تغيير الحقيقة في محرر على نحو يوقع الضرر بالغير.
- إحالة دائرة الإتهام تقيد المحكمة في الوقائع موضوع التتبع دون أن تقيدها في وسائل الإثبات، بما يوجب على محكمة الموضوع مناقشة عناصر الإثبات المنتجة في نطاق تلك الوقائع وبيان وجه قبولها أو طرحها تعليلا مستساغا.
- تعليل الحكم الجزائي يجب أن يقوم على عرض أمين وموضوعي لعناصر الملف مع معالجة الدفوع الجوهرية، وأي تحريف لمضمون الشهادات أو انتقاء للأدلة دون بيان موجب الاستبعاد يعيب الحكم بمخالفة مقتضيات التعليل ويستوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 9 و 10 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 172 من ق ج-القرار التعقيبي الجنائي عدد 3834-الفصل 176 و 177 من م ج-الفصلين 175 و 176 م . ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 27 من الدستور-الفصل 558 م إع-الفصل 559م إع-الفصل 560 م إع-الفصلين 172 و 173 من م. ج-القانون عدد 60 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدالة الإشهاد في فصله 12 الفقرة 1-الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية-الفصول 32 و 172 173 و 176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصل 36 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1957/68/01 المتعلق بالحالة المدنية-الفصل 26 من مجلة الإلتزامات والعقود-الفصل 222 من م إ ج-الفصل 171 من م إ ج-الفصل 119 من م إ ج-الفصل 263 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.