Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80224 بتاريخ 16/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 80224/201916 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، لمذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم سقوط الطعن طبقا للفصل 263 مكرر من م ا ج.
  2. يعد إيداع المستندات التي ألزم بها الفصل 263 مكرر من م ا ج إجراء جوهريا يتصل بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامه ومراقبته من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل الطعن.
  3. لا يمتد استثناء النيابة العمومية المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من م ا ج إلى سائر الإجراءات المتعلقة بإيداع مذكرة أسباب الطعن وإعلام المعقب ضده، إذ تظل خاضعة لوجوب المباشرة بواسطة محام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.