Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81386/81383 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قيام جريمة الفصل 96 عند انتفاء الصفة المخولة لاستغلالها
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الفصل 96 من المجلة الجنائية إلا إذا ثبتت صفة الموظف العمومي المخولة قانونا لإجراء العمل محل التتبع وثبت معها استغلال تلك الصفة لإستخلاص فائدة لا وجه لها أو للإضرار بالإدارة.
- يتعين على المحكمة عند الإدانة بمقتضى الفصل 96 من المجلة الجنائية أن تبيّن بدقة التراتيب المنطبقة على العمليات موضوع التتبع وأن تحدد أوجه مخالفتها حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يصح تأسيس ركن الضرر الموجب لقيام جريمة الفصل 96 من المجلة الجنائية على تقارير إختبار أُنجزت في غياب المتهم ودون تمكينه من مناقشتها والطعن فيها وفق الطرق القانونية باعتبار ذلك إخلالا بضمانات الدفاع يؤثر في سلامة الاستدلال.
Textes appliqués
- الفصلين 96 و 97 من م ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 96 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 82 من المجلة نفسها autres décisions
- الفصل 96 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 82 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 97 من المجلة الجنائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.