Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86108 بتاريخ 16/12/2019 : تحقق تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بقيام حالة عدم التأمين
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين أن المشرّع اعتبر حالة عدم التأمين صورة قائمة بذاتها من صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى تعلّق طلب التعويض بمسؤول غير مؤمّن.
- إحالة الفصل 172 من مجلة التأمين على الفصل 120 من نفس المجلة لا تُفهم على أنها قصر لتدخل الصندوق على حالات بطلان عقد التأمين أو انتهاء صلوحيته أو فسخه أو إيقافه، بل تُعدّ تنظيما لبعض أوجه عدم التأمين دون استبعاد بقية صوره التي اعتمدها المشرّع لتفعيل تدخل الصندوق.
- متى ثبت قانونا قيام حالة عدم التأمين بالمعنى الذي قصده المشرّع ضمن صور تدخل صندوق ضمان حوادث المرور، فإن الدفع بعدم وجوب تدخل الصندوق يكون مردودا لسلامة تطبيق المحكمة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.