Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90667 بتاريخ 17/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 90667/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يعدّ تقديم مذكرة أسباب الطعن إجراء جوهريا يتعين احترامه كشرط لقبول الطعن شكلا، ويؤدي الإخلال به إلى رفض مطلب التعقيب شكلا بغضّ النظر عن موضوع الطعن.
  3. يقتضي تنظيم الطعن بالتعقيب أن يتضمن ملف الطعن ما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ باستثناء النيابة العمومية، ضمانا لاحترام مقتضيات المواجهة بين الخصوم داخل الآجال المحددة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.