Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80989 بتاريخ 17/12/2019 : إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا تقطع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وبنفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، ويحتسب أجل السقوط ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل في غضونه عمل تحقيق أو تتبع.
- لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية إلا أعمال التحقيق والتتبع، أما إحالة محضر الأبحاث مرفوقا بالطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية فلا تعد عملا قانونيا قاطعا لآجال السقوط باعتبارها إجراء ا إداريا بحتا.
- إذا حصلت في غضون آجال السقوط أعمال تتبع أو تحقيق ولم يصدر عقبها حكم فإن مدة السقوط لا تبتدئ إلا من تاريخ آخر عمل، ويجري ذلك ولو في حق من لم يشمله عمل التحقيق أو التتبع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.