Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81877 بتاريخ 17/12/2019 : قيام المسؤولية الديوانية على قرينة مسك المحجوز ما لم يثبت المحجوز عليه خلافها

J P 81877/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. المحاضر المحررة من أعوان الديوانة تبقى معتمدة وذات حجية إلى حين رميها بالزور، وتعتبر البيانات والتصريحات المضمنة بها صحيحة ما لم يقع إثبات عكسها.
  2. مسؤولية ماسك البضائع موضوع الغش تقوم بحكم القانون متى ثبتت صفة المسك، ولا يندفع هذا الإسناد إلا بإقامة الدليل على عدم ارتكاب المخالفة وفق القواعد المقررة لعبء الإثبات.
  3. إذا أقيمت الدعوى بناء على محجوز فإن عبء إثبات عدم ارتكاب المخالفة أو الجنحة يتحملّه المحجوز عليه، ولا يكفي في ذلك مجرد الإنكار أو الادعاء غير المؤيد بحجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.