Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 79915/54459 بتاريخ 17/12/2019 : يتعين على محكمة الاستئناف التثبت من مآل الاعتراض على الحكم الغيابي باعتباره من القواعد الآمرة قبل الفصل في الطعن
Principe juridique
- يعدّ احترام إلزامية تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام شرطا شكليا جوهريا، ويترتب على الإخلال به رفض مطلب التعقيب شكلا.
- متى كان الاعتراض على الحكم الغيابي مقبولا شكلا بحضور المعترض، فإن الحكم المعترض عليه يلغى وجوبا في حدود الأوجه المعترض بشأنها بصرف النظر عن صبغتها المدنية أو الجزائية.
- تلتزم محكمة الاستئناف بإثارة آثار الاعتراض على الحكم الغيابي من تلقاء نفسها باعتبارها من علائق القواعد الآمرة، وعليها التثبت من مآله قبل البتّ في النزاع اتقاء لصدور أحكام قضائية متناقضة وضمانا لعدم المساس بالمصلحة الشرعية للمتهم.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 2 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 4 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 5 من قانون 18 ماي 1992-الفصل 182م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.