Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85771 بتاريخ 17/12/2019 : لا يقبل طعن المتهم بالتعقيب في قرار استئنافي أقر الحكم الابتدائي إذا كان قد رضي به بعدم استئنافه

J P 85771/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا تُقبل مطالب التعقيب إلا من الأشخاص الذين حصرهم القانون، ولا يثبت للمتهم حق الطعن بالتعقيب إلا إذا كان محكوما عليه بموجب القرار الاستئنافي المطعون فيه.
  2. رضا المتهم بالحكم الابتدائي بعدم استئنافه يسقط عنه صفة الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي الذي اقتصر على إقرار ذلك الحكم دون تعكير لوضعيته أو إضرار بحقوقه.
  3. ضم العقوبات في الجرائم المتباينة وفق الفصل 56 م ج يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة التعليل ما دام النص لم يشترط تعليلا لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.