Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85771 بتاريخ 17/12/2019 : لا يقبل طعن المتهم بالتعقيب في قرار استئنافي أقر الحكم الابتدائي إذا كان قد رضي به بعدم استئنافه
Principe juridique
- لا تُقبل مطالب التعقيب إلا من الأشخاص الذين حصرهم القانون، ولا يثبت للمتهم حق الطعن بالتعقيب إلا إذا كان محكوما عليه بموجب القرار الاستئنافي المطعون فيه.
- رضا المتهم بالحكم الابتدائي بعدم استئنافه يسقط عنه صفة الطعن بالتعقيب في القرار الاستئنافي الذي اقتصر على إقرار ذلك الحكم دون تعكير لوضعيته أو إضرار بحقوقه.
- ضم العقوبات في الجرائم المتباينة وفق الفصل 56 م ج يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة التعليل ما دام النص لم يشترط تعليلا لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.