Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82337 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان الحكم عند مباشرة القاضي للوظائف العدلية في نفس النازلة بعد سبق نظره فيها
Principe juridique
- مجرد سبق نظر القاضي في نفس النازلة بصفته حاكما يندرج ضمن حالات المنع المنصوص عليها بالفصل 248 م م م ت ويكفي بذاته لترتيب عدم جواز مباشرته لاحقا لوظائفه العدلية فيها دون اشتراط ثبوت سبق إبداء رأي.
- حالات المنع الواردة بالفصل 248 م م م ت هي حالات مستقلة يطبق كل منها على انفراد لأن صياغة النص على وجه التخيير تفيد قيام المنع بتحقق أي صورة من صوره دون ضمها إلى غيرها.
- مخالفة قواعد منع القاضي تمس بالنظام العام وبالقواعد الإجرائية الأساسية وتؤدي إلى بطلان الأعمال والأحكام المخالفة عملا بالفصل 199 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 237 م ج-الفصل 168 م إج-الفصل 248 م م م ت-الفصل 199 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.