Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82337 بتاريخ 17/12/2019 : بطلان الحكم عند مباشرة القاضي للوظائف العدلية في نفس النازلة بعد سبق نظره فيها

J P 82337/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. مجرد سبق نظر القاضي في نفس النازلة بصفته حاكما يندرج ضمن حالات المنع المنصوص عليها بالفصل 248 م م م ت ويكفي بذاته لترتيب عدم جواز مباشرته لاحقا لوظائفه العدلية فيها دون اشتراط ثبوت سبق إبداء رأي.
  2. حالات المنع الواردة بالفصل 248 م م م ت هي حالات مستقلة يطبق كل منها على انفراد لأن صياغة النص على وجه التخيير تفيد قيام المنع بتحقق أي صورة من صوره دون ضمها إلى غيرها.
  3. مخالفة قواعد منع القاضي تمس بالنظام العام وبالقواعد الإجرائية الأساسية وتؤدي إلى بطلان الأعمال والأحكام المخالفة عملا بالفصل 199 م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصول 32 و 237 م ج-الفصل 168 م إج-الفصل 248 م م م ت-الفصل 199 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.