Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86584 بتاريخ 17/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 86584/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده عند الاقتضاء، باعتبار أن هذه المستندات شروط شكلية جوهرية لقبول الطعن.
  2. تعلّق آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو دون دفع من الخصوم.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا بسبب الإخلال بإجراءات الإيداع داخل الأجل القانوني تطبيق الحجز المتعلق بمعلوم الخطية طبق النص المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.