Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80355 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الحكم الجزائي عند عدم تعليل رفض إجراء المكافحة
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند التمسك بطلب إجراء مكافحة أو سماع بينة مؤثرة في تقدير الإدانة أن تعلل رفضها تعليلا واضحا، وإلا اعتبر ذلك هضما لحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم.
- يقتضي حق الدفاع التزام المحكمة بمناقشة الدفوع المثارة والرد عليها، ويترتب عن الالتفات عنها دون تبرير مساس بشرعية المحاكمة يستوجب النقض.
- يمثل عدم تمكين المتهم من تقديم مؤيداته لإثبات الدفع باتصال القضاء وعدم جواز التتبع من أجل نفس الفعلة مرتين خرقا لحقوق الدفاع يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.