Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84873 بتاريخ 17/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل لكفاية الحجة متى كان قرارها مؤسسا على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ التي حصرها القانون على الحكم المطعون فيه، والمتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، دون أن تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع أو الأدلة.
- لا يقبل التعقيب متى كان المطعن لا يجاوز الجدل في العناصر التي اعتمدتها محكمة الأصل لتكوين قناعتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- يعد التعليل مستساغا وخاضعا لقاعدة عدم الرقابة من محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى مستندات صحيحة لها أصل ثابت بأوراق الملف ولم يقم على تأويل مخالف للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 82 و 83 و 96 و 98 و 99 من المجلة الجزائية-الفصول 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و67 و68 و 69 و 101 من القانون عدد 75 لسنة المؤرخ 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال المنقح و المتمم بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009-الفصل 258 من م.إ.ج. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.