Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87103 بتاريخ 17/12/2019 : نتيجة الاختبار الفني على الكتابة لا تقيد محكمة الموضوع في تقدير أدلة التدليس
Principe juridique
- الاختبارات الفنية المأذون بإجرائها قضائيا تعدّ من وسائل الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع عند ترتيب الأثر القانوني عنها ضمن جملة الأدلة المعروضة عليها.
- نتيجة الاختبار الفني على الكتابة في جرائم التدليس لا تلزم محكمة الموضوع ولا تمنعها من ترجيح أدلة أخرى متى عللت قناعتها بأسباب لها أصل ثابت بأوراق القضية.
- مناقشة الترجيح بين وسائل الإثبات وتقدير القوة الثبوتية لكل منها يدخل في نطاق المسائل الواقعية التي يستقل بها قضاة الأصل ولا يصلح بذاته سببا للطعن بالتعقيب متى كان التعليل قائما على عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.