Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79902 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة بالمشاركة في السرقة المجردة عند فساد التعليل بشأن القصد الجنائي

J P 79902/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. قيام الإدانة من أجل المشاركة في الجريمة يقتضي تعليلا يبرز العناصر التي تُثبت القصد الجنائي ولا يكفي الاستنتاج المجرد من أفعال مادية ما لم تُدعّم بقرائن تُظهر علم المشارك بفساد مصدر محل الجريمة واتجاه إرادته إلى الإعانة على الانتفاع بها أو الإفلات من العقاب.
  2. سلطة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بتعليل مستساغ منطقا وقانونا يكون أمينا في عرض الوقائع دون سهو أو انتقاء أو تحريف لما له أصل ثابت بالملف.
  3. إذا بُنيت الإدانة على حيثيات تنسب إلى مستندات ما لا تتضمنه أو أغفلت مناقشة معطيات دفع بها المتهم من شأنها أن تُضعف قرينة العلم، فإن الحكم يكون مخالفا لواجب التعليل الواقعي والقانوني ويُستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.