Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80005 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قبول التعقيب عند الاقتصار على الدفع بضعف التعليل دون بيان وجه الطعن القانوني
Principe juridique
- لا يكون مطلب التعقيب مقبولا من حيث الأساس إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، وكان قائما على مجرد التمسك بضعف التعليل دون بيان القانون الواقع خرقه وأوجه الخرق.
- تقدير الوقائع والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
- متى كونت محكمة الموضوع قناعتها من أدلة الملف وعللت وجهة نظرها تعليلا كافيا، فإنها لا تكون ملزمة بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تراها هامشية أو غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل في القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.