د الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قضية ع88128دد تاريخ القرار 2019/12/17رار تلخيص المستشار السيد ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2019/02/19 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد ***** طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 20219/02/15 القاضي بقبول الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88128 بتاريخ 17/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المتهم ضمانا لحق الدفاع
Principe juridique
- يُستفاد من مقتضيات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية أن إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراء جوهري وملزم أقرّه المشرّع لضمان تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة.
- يترتب عن عدم احترام إجراء الإعلام سقوط الحق في الطعن بالتعقيب باعتبار أن الإخلال بإجراء أساسي ماسّ بمصلحة المتهم الشرعية وبالضمانات الإجرائية التي يندرج احترامها ضمن مقتضيات النظام العام وفق الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يتأكد الطابع الجوهري لإعلام المتهم من ارتباطه بضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة كما كرسه الفصل 108 من الدستور ومعايير المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حيث وجوب تمكين المتهم من العلم بالإجراءات المتخذة ضده وإتاحة الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.