Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94632 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إلا إذا فصلت دائرة الاتهام في مرجع النظر
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الإتهام والقاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- يثبت استثناء قابلية الطعن بالتعقيب في قرارات الإحالة متى تضمّن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها حق تعديلها.
- إذا خلا قرار الإحالة من الفصل في مرجع النظر ومن المقتضيات النهائية غير القابلة للتعديل تعيّن رفض مطلب التعقيب شكلا لانتفاء الحالات الحصرية المبيحة للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.