Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94169 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قابلية الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة على حاكم الناحية ما لم يبت في مرجع النظر
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجنائية أو على حاكم الناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام بالإحالة إذا لم يتضمن القرار مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
- يعد مطلب التعقيب موجها ضد قرار غير قابل للتعقيب متى كان القرار المطعون فيه لم يفصل في مرجع النظر ولم يرتب آثارا نهائية ملزمة للمحكمة المحال عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.