Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81349/15 بتاريخ 17/12/2019 : سلطة دائرة الاتهام في تقدير كفاية الحجج دون رقابة تعقيب متى كان التعليل سائغا

J P 81349/201917 décembre 2019

Principe juridique

  1. لدائرة الاتهام مطلق الحرية في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا أو نفيا دون معقب عليها متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف وعللت قرارها تعليلا واقعيا وقانونيا مستساغا.
  2. لا تخضع النتيجة التي تنتهي إليها دائرة الاتهام في مسألة كفاية الحجج والقرائن للرقابة التعقيبية إذا انبنت على عناصر ثابتة بالملف وأدت منطقيا إلى ما خلصت إليه.
  3. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على سند صحيح متى انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة التي اعتمدتها مما له أصل ثابت بأوراق القضية دون أن يكشف عن خلل قانوني مؤثر في القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.