Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87323 بتاريخ 17/12/2019 : عدم قبول التعقيب إذا انصب على مجادلة موضوعية دون تحديد مطعن من الأوجه الحصرية
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه المحددة بصفة حصرية، لأن مجرد الادعاء بمجانبة الصواب دون بيان وجه خرق القانون أو كيفية الخطأ في فهم الوقائع لا ينهض سببا للتعقيب.
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الأوراق.
- يكون التعليل كافيا إذا جاء واضحا ومتماسكا مستمدا عناصره مما له أصل ثابت في الملف دون تحريف، بما يرسخ قناعة المحكمة ويؤدي للنتيجة التي انتهت إليها، فلا يبرر ذلك نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.