Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84146 بتاريخ 17/12/2019 : انعدام التعليل عند الاقتصار على تباين غير مؤثر وترك مناقشة عناصر الإدانة الجوهرية
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج لا تعفيها من واجب تعليل قضائها تعليلا كافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف بما يمكّن من مراقبة سلامة استنتاجها.
- يكون التعليل منعدما إذا بُني الحكم على تباين جزئي غير مؤثر في قيام الأركان القانونية للجريمة دون فحص بقية عناصر الإثبات الجوهرية الواردة بالملف ودون مناقشتها وتحليلها.
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند وجود قرائن متعددة بالإدانة أن تتناولها بالبحث وتبيّن وجه طرحها أو اعتمادها، وإلا تعرّض قضاؤها للنقض لقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.