Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94099 بتاريخ 18/12/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند عدم استقراء أدلة الإدانة

J P 94099/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في فهم الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا لا تعفيه من واجب تعليل موقفه تعليلا سليما من الوجهتين الواقعية والقانونية على نحو شامل لعناصر الملف.
  2. يعد الحكم قاصرا في التعليل إذا لم يتعرض للأركان القانونية للجريمة ولم يوازن بين أدلة الإدانة بما يمكن من استقراء عناصرها وبيان أسباب ترجيح بعضها عند الاختلاف.
  3. إن استبعاد المحكمة لعناصر الإثبات المعروضة عليها دون بحث واستقراء ومناقشة يؤول إلى عدم سلامة استخلاصها لما تضمنه الملف ويشكل خطأ يبرر نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.