Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90067 بتاريخ 18/12/2019 : سلامة تعليل البراءة متى استند إلى موازنة القرائن ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من صميم سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
- متى وازنت محكمة الموضوع بين قرائن الادانة وقرائن البراءة واستخلصت منها عدم ثبوت الإدانة على وجه يرفع الشك فإن ما انتهت إليه يكون محمولا على تعليل سليم ولا يقوم به مطعن ضعف التعليل أو خرق القانون.
- الشك الذي يكتنف عناصر الإسناد الجزائي يفسر لصالح المتهم بما يقتضي عدم سماع الدعوى أو الحكم بعدم ثبوت الإدانة متى تعذر الجزم بأركان الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.