Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87078 بتاريخ 18/12/2019 : سلامة تعليل عدم سماع الدعوى الجزائية متى تأسس على سلطة قاضي الأصل في تقدير الأدلة دون تحريف
Principe juridique
- تقدير الحجج والأدلة وتمحيصها والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما لم يثبت تحريف للوقائع أو قصور في التسبيب.
- لا يقبل الطعن المبني على ضعف التعليل إذا كان يرمي في جوهره إلى إعادة مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من اقتناع وجداني بالإدانة أو بعدمها تأسيسا على ما توفر لديها من عناصر الإثبات.
- يعد الحكم معللا تعليلا مستساغا عندما يبين أساس انتهائه إلى عدم توفر أركان الجريمة اعتمادا على معطيات الملف دون تحريف للوقائع أو تناقض يخل بمنطقه القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 205 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.