Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81082 بتاريخ 18/12/2019 : يتعين على محكمة الاستئناف التثبت من انطباق الرخصة على ذات المقطع موضوع التتبع قبل نفي أركان الجريمة
Principe juridique
- يتعين على محكمة الأصل أن تبني تعليلها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو قصور وأن تستخلص من الوقائع المعروضة عليها النتائج القانونية السليمة حتى يكون حكمها مكتفيا بذاته وقابلا لرقابة محكمة القانون.
- لا يكفي لنفي أركان الجريمة الاكتفاء بوثيقة رخصة دون التثبت من صلاحيتها ومن تعلقها بذات محل الاستغلال موضوع التتبع، وإلا اعتبر التعليل قاصرا ومخالفا لواجب المحكمة الرقابي بوصفها درجة ثانية للتقاضي.
- يعد قاصر التسبيب الحكم الذي يلتفت عن عناصر جوهرية ثابتة بالملف ذات تأثير على قيام الجريمة أو انتفائها ولا يناقشها تعليلا قبولا أو ردا، بما يحول دون التثبت من سلامة استخلاص النتيجة القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-القانون عدد 20 لسنة 1989 المؤرخ في 1989/2/22-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 31 من قانون الإحالة-الفصل 30 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.