Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87267/86364 بتاريخ 20/12/2019 : تعهيد قاضي التحقيق ينحصر في الأفعال المبينة بقرار فتح البحث ولا يمتد إلى الوقائع الجديدة إلا إذا كانت ظروفا مشددة
Principe juridique
- طلب تأخير القضية يبقى خاضعا للسلطة التقدديرية للمحكمة المتعهدة، ودائرة الإتهام بحكم صيغتها الخاصة كمحكمة بحث لا تكون مقيدة بطلب التأخير ولها رفضه متى رأت عدم وجوب الإستجابة له.
- تعهيد قاضي التحقيق بمقتضى قرار في إجراء البحث يكون بصفة لا رجوع فيها ويُلزمه بتحقيق الأفعال المبينة بقرار فتح البحث دون غيرها، فلا يتولى بحث الأفعال الجديدة التي أنتجتها عملية التحقيق إلا إذا كانت ظروفا مشددة للجريمة المحالة عليه.
- الوقائع الجديدة التي تتجاوز ما تم تعهيد قاضي التحقيق به لا تكون موضوعا للتتبع في نفس القضية، وإنما تستوجب تتبعا جديدا يضمن للمظنون فيه الضمانات الأساسية ومن بينها سماعه من طرف جهة البحث المختصة بخصوص تلك الوقائع.
- الأحكام المتعلقة بالحجز الوجوبي والإتلاف تتعلق بمحكمة الحكم، أما الحجز في مرحلة البحث فيخضع للأحكام الخاصة به، ولا تقوم المخالفة متى بقي المحجوز على ذمة القضية ولم يؤذن بترجيعه.
Textes appliqués
- الفصول 175 و176 و 177 من المجلة الجزائية-الفصل 28 من المجلة الجزائية-الفصل 265 من مجلة الاجراءات الجزائية-احكام الفصول من 97 الى 100 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول من 184 الى 190-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 51 من مجلة الإجراءات الجزائية-المجلة الجزائية-مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.