Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87889 بتاريخ 18/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع مذكرة مستندات الطعن

J P 87889/201918 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، باعتبار أن احترام هذا الأجل شرط إجرائي جوهري.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط المترتب عن خرق إجراء أساسي يتعلق بآجال وإجراءات مباشرة الطعن بالتعقيب، لارتباطه بصحة القيام الإجرائي لا بمناقشة الموضوع.
  3. يقتضي ترتيب سقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للتعقيب عندما يثبت الإخلال بالشروط الشكلية الموجبة للسقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.