Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77182 بتاريخ 18/12/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 77182/201918 décembre 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، لأن هذا الإيداع إجراء أوجبه القانون تحت طائلة السقوط.
  2. تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها السقوط الناجم عن خرق إجراء أساسي متى ثبت لها إخلال الطاعن بمتطلبات الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، لكونه مسألة إجرائية جوهرية تمس صحة التعقيب.
  3. يترتب على التصريح بسقوط الطعن شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالفصل 263 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.