Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87802 بتاريخ 20/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف

J P 87802/201920 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق دون تحريف أو خرق للقانون.
  2. قيام قضاة الأصل بتأسيس الإدانة على قرائن متظافرة ومتعددة ينهض تعليلا كافيا متى أبرز الحكم عناصرها وربطها بالنتيجة القانونية على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة الاستدلال.
  3. الطعن القائم على مجادلة اقتناع محكمة الأصل بالقرائن وطلب إعادة تقييمها يعد جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب لأنها ليست محكمة درجة ثالثة.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 168 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.