Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80024 بتاريخ 18/12/2019 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند اتصال القضاء بالدعوى العمومية

J P 80024/201918 décembre 2019

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر الصفة والمصلحة لدى الطاعن وقت تقديم الطعن، ويترتب على انتفائهما عدم قبول الطعن شكلا.
  2. لا يملك القائم بالحق الشخصي صفة مناقشة الدعوى العامة بطريق التعقيب إذا اتصل القضاء بالدعوى العمومية وصارت على قوة ما اتصل به القضاء دون طعن من الجهة التي تمثل الهيئة العامة.
  3. يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على الأحكام النهائية الصادرة في الأصل في خصوص حقوقه المدنية وفقا للفصل 258 م ا ج، ولا يمتد إلى ما فصل في الدعوى الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.