Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80024 بتاريخ 18/12/2019 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب عند اتصال القضاء بالدعوى العمومية
Principe juridique
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب توافر الصفة والمصلحة لدى الطاعن وقت تقديم الطعن، ويترتب على انتفائهما عدم قبول الطعن شكلا.
- لا يملك القائم بالحق الشخصي صفة مناقشة الدعوى العامة بطريق التعقيب إذا اتصل القضاء بالدعوى العمومية وصارت على قوة ما اتصل به القضاء دون طعن من الجهة التي تمثل الهيئة العامة.
- يقتصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب على الأحكام النهائية الصادرة في الأصل في خصوص حقوقه المدنية وفقا للفصل 258 م ا ج، ولا يمتد إلى ما فصل في الدعوى الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.