L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 15 · 01/08/2019

Avenant n° 15 à la convention collective sectorielle des entreprises de presse écrite sur papier et électronique

بين الممضين أسفله : - جامعة مديري الصحف من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - النقابة العامة للإعلام من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لمؤسسات الصحافة المكتوبة الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.